قرار 258

إن رفض وزير الداخلية لطلب التملك قطعي لا يقبل أي طريق من طرق المراجعة إلا أنه يجوز إعادة الطلب بعد انقضاء سنة من تاريخ الرفض.
**

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *