Call us now:
كيفية منع انتشار الأمراض السارية
للسلطات الإدارية والصحية أن تستعين بقوات الأمن العام والجيش حسب الاقتضاء لتنفيذ الإجراءات المفروضة بموجب أحكام المادة الأولى.
للسلطات الإدارية والصحية أن تستعين بقوات الأمن العام والجيش حسب الاقتضاء لتنفيذ الإجراءات المفروضة بموجب أحكام المادة الأولى.