Call us now:
مرسوم تشريعي رقم 180 تاريخ 10/12/1961 تعديل قانون مجلس الدولة رقم 55 تاريخ 21/2/1959
مادة 4- يعدل جدول الوظائف والمرتبات رقم (ب) الملحق بقانون مجلس الدولة على النحو التالي :
وكلاء المجلس وأعضاء المحكمة الإدارية العليا
16200 ليرة سنوياً لكل منهم وهم متساوون في جميع الحقوق المبينة في قانون مجلس الدولة ويجوز إلحاقهم بقرار من المجلس الخاص في مختلف أقسام المجلس المعادلة لوظائفهم، ويجري تعيين أعضاء المحكمة الإدارية العليا بمرسوم بناء على ترشيح المجلس الخاص من بين مستشاري مجلس الدولة الحائزين على الشروط المنصوص عليها في القانون المشار إليه.