مرسوم تشريعي رقم 180 تاريخ 10/12/1961 تعديل قانون مجلس الدولة رقم 55 تاريخ 21/2/1959

مادة 5- تسري أحكام الفقرة (د) من الجدول رقم (ب) الملحق بالمرسوم التشريعي رقم 98 تاريخ 15/11/1961 المتضمن قانون السلطة القضائية، على النواب والمندوبين المساعدسن في مجلس الدولة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *