مرسوم تشريعي رقم 180 تاريخ 10/12/1961 تعديل قانون مجلس الدولة رقم 55 تاريخ 21/2/1959

مادة 6- تسري أحكام المادة 141 من المرسوم التشريعي رقم 98 على المساعدسن القضائيين والمحضرين في مجلس الدولة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *