Call us now:
مرسوم تشريعي رقم 2 تاريخ 19/1/1980 رفع العقوبات التموينية المحددة بالقانون رقم 123 لعام 1960
تعدل العقوبة المنصوص عنها في المادة 30 من القانون رقم 123 لعام 1960، وتصبح على الشكل التالي:
ـ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن السنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ليرة سورية، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف ليرة سورية.