مرسوم تشريعي رقم 2 تاريخ 19/1/1980 رفع العقوبات التموينية المحددة بالقانون رقم 123 لعام 1960

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
رئيس الجمهورية
حافظ الأسد

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *