Call us now:
مرسوم تشريعي رقم 2 تاريخ 19/1/1980 رفع العقوبات التموينية المحددة بالقانون رقم 123 لعام 1960
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
رئيس الجمهورية
حافظ الأسد
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
رئيس الجمهورية
حافظ الأسد