مرسوم تشريعي رقم /233/

يستوفى عن الدخان المهرب من رسم الجيش غرامة قدرها /100/ مئة ليرة سورية عن كل كيلو أو جزء من الكيلو مع مصادرته لمنفعة إدارة الحصر.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *