Call us now:
مرسوم تشريعي رقم /233/
يستوفى عن الدخان المهرب من رسم الجيش غرامة قدرها /100/ مئة ليرة سورية عن كل كيلو أو جزء من الكيلو مع مصادرته لمنفعة إدارة الحصر.
يستوفى عن الدخان المهرب من رسم الجيش غرامة قدرها /100/ مئة ليرة سورية عن كل كيلو أو جزء من الكيلو مع مصادرته لمنفعة إدارة الحصر.