مرسوم تشريعي رقم /29/

تنشأ في الجمهورية العربية السورية مؤسسة عامة تدعى ((المؤسسة العامة السورية للنقل البحري)) وتتبع وزارة الإقتصاد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *