Call us now:
مرسوم تشريعي رقم /29/
تنشأ في الجمهورية العربية السورية مؤسسة عامة تدعى ((المؤسسة العامة السورية للنقل البحري)) وتتبع وزارة الإقتصاد.
تنشأ في الجمهورية العربية السورية مؤسسة عامة تدعى ((المؤسسة العامة السورية للنقل البحري)) وتتبع وزارة الإقتصاد.