مرسوم تشريعي رقم 29 الخاص بالمصارف العقارية(المصرف العقاري)

1- آ- تحدث مؤسسة مصرفية حكومية ذات شخصي اعتبارية واستقلال مالي وإداري تدعى “المصرف العقاري” ويعبر عن هذه المؤسسة في الأحكام التالية بكلمة “المصرف”.
ب- تسري على “المصرف” أحكام قانون التجارة ونظام النقد الأساسي والقوانين والأنظمة الأخرى المرعية في كل ما لم يرد به نص خاص في هذا المرسوم التشريعي.
2- يتمتع “المصرف” بضمانة الدولة ويعمل تحت إشراف الجهة الإدارية المكلفة بموجب القوانين النافذة بالإشراف على إدارة الجهاز المصرفي.
3- يعتبر المصرف تاجراً في علاقته مع الغير ولا يخضع لقوانين وأنظمة المحاسبة العامة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *