Call us now:
مرسوم تشريعي رقم 29 الخاص بالمصارف العقارية(المصرف العقاري)
تعفى فوائد المبالغ التي تودعها المصرف الجمعيات التعاونية السكنية وتعاونيات الإدخار والتسليف السكني من ضريبة الدخل على ريع رؤوس الأموال المتداولة.
تعفى فوائد المبالغ التي تودعها المصرف الجمعيات التعاونية السكنية وتعاونيات الإدخار والتسليف السكني من ضريبة الدخل على ريع رؤوس الأموال المتداولة.