Call us now:
مرسوم تشريعي رقم 29 الخاص بالمصارف العقارية(المصرف العقاري)
يجوز أن يستفيد المصرف في تعامله مع مصرف سورية المركزي من تخفيض في معدلات الفوائد بالنسبة للمعدلات المطبقة على العمليات التجارية، ويتم هذا بقرار من مجلس النقد والتسليف.
يجوز أن يستفيد المصرف في تعامله مع مصرف سورية المركزي من تخفيض في معدلات الفوائد بالنسبة للمعدلات المطبقة على العمليات التجارية، ويتم هذا بقرار من مجلس النقد والتسليف.