Call us now:
مرسوم تشريعي رقم 29 الخاص بالمصارف العقارية(المصرف العقاري)
1- يمثل المدير العام المصرف أمام القضاء والغير وله أن يفوض من يعتمده بذلك، وعليه تنفيذ مقررات المجلس والتقيد بتوجيهاته.
2- يقوم نائب الرئيس مقام الرئيس في حال غيابه.
1- يمثل المدير العام المصرف أمام القضاء والغير وله أن يفوض من يعتمده بذلك، وعليه تنفيذ مقررات المجلس والتقيد بتوجيهاته.
2- يقوم نائب الرئيس مقام الرئيس في حال غيابه.