مرسوم تشريعي رقم 29 الخاص بالمصارف العقارية(المصرف العقاري)

1- يمثل المدير العام المصرف أمام القضاء والغير وله أن يفوض من يعتمده بذلك، وعليه تنفيذ مقررات المجلس والتقيد بتوجيهاته.
2- يقوم نائب الرئيس مقام الرئيس في حال غيابه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *