مرسوم تشريعي رقم 29 الخاص بالمصارف العقارية(المصرف العقاري)

1- يدير المدير العام أعمال المصرف ويسهر على تنفيذ قوانين المصرف وأنظمته.
2- يسمي وزير الاقتصاد بناءً على اقتراح مجلس الإدارة من يقوم مقام المدير العام عند غيابه.
3- يمثل مديرو فروع المصرف المدير العام ضمن مناطقهم، ويتمتعون بالصلاحيات المحددة في أنظمة المصرف.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *