مرسوم تشريعي رقم 29 الخاص بالمصارف العقارية(المصرف العقاري)

تخضع نفقات المصرف الإدارية إلى مراقبة ديوان المحاسبات القضائية فحسب.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *