مرسوم تشريعي رقم 29 الخاص بالمصارف العقارية(المصرف العقاري)

المركز الرئيسي “للمصرف” دمشق ويجوز تأسيس فروع له في جميع الأماكن التي تدعو الحاجة إليها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *