مرسوم تشريعي رقم 29 الخاص بالمصارف العقارية(المصرف العقاري)

1- للمصرف أن يمتلك من العقارات ما تحتاج إليه دوائره.
2- وله أيضاً أن يقبل على سبيل الرهن أو التأمين العقاري أو التخلي، عقارات وأموالاً أخرى ضماناً لمطالبيه أو استيفاء لديونه، كما يمكن له للأسباب ذاتها أن يمتلك العقارات والأموال التي ترسو عليه بنتيجة البيع الإجباري. ويتوجب على المصرف أن يصفي العقارات والأموال التي اقتناها بالطرق المذكورة في غضون مدة لا تزيد على أربع سنوات.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *