Call us now:
مرسوم تشريعي رقم 29 الخاص بالمصارف العقارية(المصرف العقاري)
1- يكون للمبالغ المستحقة للمصرف على مدينيه وكفلائهم والناشئة عن تعامله معهم حق الامتياز على العقارات التي توضع عليها إشارة الرهن أو التأمين ضمانة لحقوقه، ويأتي هذا الامتياز بعد امتياز الدولة لاستيفاء الضريبة على هذه العقارات. ويكون لهذه المبالغ حق امتياز الديون المستحقة للدولة على باقي أموال المدينين وكفلائهم.
2- مع الاحتفاظ بجميع الأحكام الحالية أو المقبلة التي هي أكثر رعاية لصالح الدائنين أصحاب التأمين أو المرتهنين يكون لصكوك القروض المستحقة على مديني المصرف صفة الإسناد التنفيذية، وتنفذ مباشرة استناداً إلى كتاب من مدير المصرف أو من ينوب عنه.