مرسوم تشريعي رقم 29 الخاص بالمصارف العقارية(المصرف العقاري)

1- يجري الحجز التنفيذي استناداً إلى صك القرض المستحق وإنذار المصرف دون حاجة إلى إخطار مسبق على أن يجري هذا الإخطار بعد إتمام إجراءات الحجز.
2- يتم الإنذار بكتاب يبلغه المصرف مباشرة إلى المدين أو عن طريق البريد المضمون، وتحدد فيه مدة التسديد بعشرة أيام من تاريخ التبليغ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *