مرسوم تشريعي رقم 29 الخاص بالمصارف العقارية(المصرف العقاري)

يحدد رأسمال المصرف بخمسة عشر مليون ليرة سورية، ويجوز زيادة رأس المال بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *