مرسوم تشريعي رقم 29 الخاص بالمصارف العقارية(المصرف العقاري)

تضع الدوائر العقارية إشارة الرهن والتأمين والحجز على صحائف عقارات المدين أو كفلائه وترقنها بناءً على طلب خطي من المصرف بالاستناد إلى عقد القرض بدون حضور المدين ويكون لمعاملات المصرف الأفضلية في التسجيل لدى الدوائر العقارية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *