Call us now:
مرسوم تشريعي رقم 29 الخاص بالمصارف العقارية(المصرف العقاري)
1- إذا نقضت التأمينات التي قدمها المدين ضماناً للقرض سواء بسبب حوادث طارئة أو لأي سبب آخر فعلى المدين أن يقدم تأمينات جديدة خلال مدة يحددها المصرف، ولا يمنع ذلك المصرف من وضع إشارة التأمين الجبري دون مهلة على الأموال غير المنقولة للمدين أو كفيلة لقاء نقص التأمين وذلك بكتاب منه دون حضورهما أو تنظيم محضر عقد جديد، وتكون لهذه الاشارة قوة الاشارة الأساسية ولها نفس المفعول.
2- لا تطبق أحكام الفقرة السابقة إذا كانت التأمينات المبحوث عنها قد جرى التأمين عليها من قبل المدين لدى إحدى شركات الضمان المقبولة بمبالغ تزيد عن مطاليب المصرف وفي هذه الحال ينتقل حكماً إلى المصرف حقه في التأمينات على ما يعود للمدين لدى شركات الضمان.