مرسوم تشريعي رقم 29 الخاص بالمصارف العقارية(المصرف العقاري)

1- خلافاً لأي نص قانوني آخر يجوز حسم نسبة من رواتب الموظفين والمستخدمين وأجور العمال لا تتجاوز (30%) من الراتب أو الأجر الشهري تأميناً لتحصيل القروض الممنوحة لهم بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي وأنظمة المصرف، كما يجوز حجز نسبة مماثلة من معاشات المتقاعدين، ونصف تعويضات التسريح ومكافأة نهاية الخدمة.
2- مع مراعاة أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة يجوز حجز كامل تعويضات الموظف والمستخدم والعامل من أي نوع كانت.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *