مرسوم تشريعي رقم 29 الخاص بالمصارف العقارية(المصرف العقاري)

إلى أن يتم تأسيس المصرف ويستكمل وضع أنظمته وإحداث إدارته وموظفيه يكلف وزير الاقتصاد أحد المصارف أو بعض فروعه بأعمال المصرف العقاري وفق الأسس والترتيبات التي يضعها لهذه الغاية وبما لا يتعارض مع أسس الإقراض المبينة في هذا المرسوم التشريعي.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *