Call us now:
مرسوم تشريعي رقم 29 الخاص بالمصارف العقارية(المصرف العقاري)
1- تكتتب المؤسسات والمنشآت العامة المبينة فيم يلي بصورة إلزامية بكامل رأسمال “المصرف” ويحدد مقدار اكتتاب كل منها كالآتي :
آ- مصرف سورية المركزي خمسة ملايين ليرة سورية.
ب- مؤسسة التأمينات الاجتماعية أربعة ملايين ليرة سورية.
ج- مجموعة المصارف التجارية المؤممة ثلاثة ملايين ليرة سورية.
د- صندوق تقاعد موظفي ومستخدمي البلديات مليون ونصف ليرة سورية.
هـ- البلديات من الدرجتين الأولى والثانية مليون ليرة سورية.
و- شركة الضمان السورية خمسمائة آلف ليرة سورية.
يحدد مقدار مساهمة كل من المصارف التجارية المؤممة بقرار من وزير الاقتصاد.
كما يحدد مقدار مساهمة كل من البلديات بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية.
2- يسدد مصرف سورية المركزي المبلغ الذي اكتتب به تبعاً للحاجة بالاتفاق مع إدارة المصرف، ويحدد وزير الاقتصاد بقرار منه الأقساط السنوية الواجب دفعها من أصل اكتتابات المؤسسات والجهات الأخرى، على أن لا يقل في جميع الأحوال أي قسط منها عن خمس المبلغ المكتتب به.