Call us now:
مرسوم تشريعي رقم 29 الخاص بالمصارف العقارية(المصرف العقاري)
غاية المصرف دعم الحركة العمرانية في البلاد وتنشيط بناء دور السكن والمنشآت السياحية وفق الخطة الإنمائية العامة للدولة، وتحقيقاً لهذه الغاية، يعمل المصرف، بصورة خاصة، على ما يلي :
1- تلبية حاجات التسليف السكني ذي الأجل القصير والمتوسط والطويل، وذلك بمساعدة الأفراد ومؤسسات الإسكان والجمعيات التعاونية السكنية وشركات وتجار البناء الاستثماري على إنشاء واكمال وتوسيع المباني السكنية عن طريق الإقراض ومنح التسهيلات المصرفية المختلفة.
2- تقديم القروض لبناء الفنادق والمنشآت السياحية.
3- تشجيع تأسيس التعاونيات والشركات التي تستهدف بناء العقارات المعدة بصورة رئيسية للسكن، أو الإقراض لإنشاء المساكن، والعمل على مساعدتها وتنشيطها.
4- تشجيع الادخار السكني بمختلف السبل والوسائل الممكنة.
5- إبداء المشورة الفنية لأصحاب العقارات السكنية لاستثمارية وشركات البناء وجمعيات السكن التعاوني عن طريق دراسة مشاريع البناء ومخططاتها وأساليب تمويلها.