مرسوم تشريعي رقم 29 الخاص بالمصارف العقارية(المصرف العقاري)

تتألف وسائل تمويل المصرف المالية بصورة خاصة مما يلي :
أ- رأس ماله.
ب- أمواله الاحتياطية.
ج- ما يصدره من إسناد القرض.
د- ما يستلفه من مصرف سورية المركزي ضمن الشروط المحددة في المواد (28، 29، 30، 31، 32) من قانون النقد الأساسي، ولمجلس النقد والتسليف أن يمنح المصرف شروطاً مفضلة فيما يتعلق بالمبلغ الأقصى لعمليات الحسم وشروطها.
هـ- ما يستلفه أو يستقرضه من مصرف سورية المركزي ضمن الشروط المحددة في المادة لأحكام الفقرات (أ،ب،د) من المادة (33) المذكورة، يجوز أن تكون القروض والسلف الممنوحة وفقاً لأحكام هذه الفقرة والمطاليب المرهونة لقاءها لآجال لا تتجاوز خمس سنوات.
و- الودائع.
ز- ما تخصصه الدولة لدعم رأس مال المصرف.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *