مرسوم تشريعي رقم /29/

تحل هذه المؤسسة محل المؤسسة العامة للنقل البحري وتتولى اختصاصات الهيئة العامة لشؤون النقل البحري الواردة في القانون رقم /88/ لسنة 1959 وتسرى عليها جميع الأحكام الواردة فيه فيما لا يتعارض مع هذا المرسوم التشريعي.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *