Call us now:
مرسوم تشريعي رقم /29/
تحل هذه المؤسسة محل المؤسسة العامة للنقل البحري وتتولى اختصاصات الهيئة العامة لشؤون النقل البحري الواردة في القانون رقم /88/ لسنة 1959 وتسرى عليها جميع الأحكام الواردة فيه فيما لا يتعارض مع هذا المرسوم التشريعي.
تحل هذه المؤسسة محل المؤسسة العامة للنقل البحري وتتولى اختصاصات الهيئة العامة لشؤون النقل البحري الواردة في القانون رقم /88/ لسنة 1959 وتسرى عليها جميع الأحكام الواردة فيه فيما لا يتعارض مع هذا المرسوم التشريعي.