مرسوم تشريعي رقم /29/

يشكل مجلس إدارة المؤسسة برئاسة وزير الإقتصاد وعضوية كل من السادة:
1 ـ مندوب عن وزارة الدفاع.
2 ـ مندوب عن وزارة الاقتصاد.
3 ـ مندوب عن وزارة التموين.
4 ـ مندوب عن وزارة المالية.
5 ـ مندوب عن وزارة المواصلات.
6 ـ مندوب عن شركة مرفأ اللاذقية.
7 و8 ـ خبيرين في شؤون النقل البحري تجرى تسميتهما بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير الاقتصاد.
9 ـ المدير العام للمؤسسة.
وينوب عن وزير الاقتصاد في حال غيابه الأمين العام لوزارة الاقتصاد، كما يحدد تعويض حضور جلسات المجلس بقرار من وزير الاقتصاد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *