Call us now:
مرسوم تشريعي رقم /29/
يتولى مجلس الإدارة الاختصاصات المحددة في القانون رقم /88/ بالإضافة إلى إصدار التعليمات وتحديد الضوابط الواجب مراعاتها في طلبات عروض النقل وكيفية التعاقد على استئجار البواخر أو نقل البضائع كما يتولى تصديق العقود وله أن يفوض المدير العام في أحوال استثنائية بإجراء بعضها.