مرسوم تشريعي رقم 292 تاريخ 22/12/1963

المادة 2- تعفى العقود المذكورة في المادة السابقة المبرمة قبل تاريخ نفاذ أحكام هذا المرسوم التشريعي من رقابة ديوان المحاسبات المسبقة واستفتاء مجلس الدولة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *