Call us now:
مرسوم تشريعي رقم 292 تاريخ 22/12/1963
المادة 2- تعفى العقود المذكورة في المادة السابقة المبرمة قبل تاريخ نفاذ أحكام هذا المرسوم التشريعي من رقابة ديوان المحاسبات المسبقة واستفتاء مجلس الدولة.
المادة 2- تعفى العقود المذكورة في المادة السابقة المبرمة قبل تاريخ نفاذ أحكام هذا المرسوم التشريعي من رقابة ديوان المحاسبات المسبقة واستفتاء مجلس الدولة.