مرسوم تشريعي رقم 50 تاريخ 25/10/1961 تعديل قانون مجلس الدولة واعتباره هيئة مستقلة ملحقة برئاسة مجلس الوزراء.

مادة 10- وزراء الدولة مكلفون بتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *