Call us now:
مرسوم تشريعي رقم 50 تاريخ 25/10/1961 تعديل قانون مجلس الدولة واعتباره هيئة مستقلة ملحقة برئاسة مجلس الوزراء.
مادة 6- تستبدل بجملة (وعضوية ستة أعضاء) الواردة في المادة 60 من القانون المشار إليه جملة (وعضوية أربعة اعضاء).
مادة 6- تستبدل بجملة (وعضوية ستة أعضاء) الواردة في المادة 60 من القانون المشار إليه جملة (وعضوية أربعة اعضاء).