Call us now:
مرسوم تشريعي رقم 50 تاريخ 25/10/1961 تعديل قانون مجلس الدولة واعتباره هيئة مستقلة ملحقة برئاسة مجلس الوزراء.
مادة 8-1- يعين رئيس مجلس الدولة من بين الوكلاء بمرسوم بعد انتخابه من أكثرية أعضاء الجمعية العمومية للمجلس.
ويعين الوكلاء بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء من حائزي الشروط المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة.
2- تعتبر وظيفة رئيس مجلس الدولة ملحقة بالوظائف المبينة في ميزانية عام 1961/1962 لمجلس الدولة وتصرف المرتبات من مجمل اعتماد الرواتب حسب تعادل الرواتب في الجدولين آ و ب من قانون مجلس الدولة.
3- يحدد راتب رئيس مجلس الدولة بـ 20500 ليرة سورية سنوياً.
4- يجوز التعيين في وظيفة مندوب أو مندوب مساعد من الخريجين الأوائل في كلية الحقوق دون التقيد بشرط الحصول على دبلومين من دبلومات الدراسات العليا أحداهما في القانون العام ويعمل بذلك حتى أول أيلول 1965.