مر عرفي بإيقاف العمل بالاستثناء الوارد في الفقرة 2 من المادة 44 من القانون 123 لعام 1960 أمر عرفي رقم /1/

يوقف العمل بالاستثناء الوارد في الفقرة (2) من المادة (44) من القانون رقم /123/ تاريخ 26/3/1963 وتبقى الجرائم المعاقب عليها بمقتضى أحكام ذلك القانون من اختصاص القضاء العادي.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *