مكافآت ضبط الجواهر المخدرة

توزع المبالغ المستحقة للضابطين بالحصص الآتية:
ثلاث حصص للضابطين من أي رتبة.
حصتان ونصف حصة للكونستابل أو المساعد.
حصتان للصف ضابط.
حصة ونصف حصة للرتب الأدنى.
وتصرف للموظفين المدنيين الذين قد يشتركون في الضبط نفس هذه الحصص المقررة للرتب العسكرية المعادلة لدرجاتهم المدنية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *