ملحق بالمرسوم التشريعي رقم 47 لعام 1946 المواد 10 – 11 -12 من القانون رقم 28 لعام 1980

تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون ولا سيما المواد |58 و59 و60 و61 و62| من المرسوم التشريعي رقم |47| لسنة 1946 والقرار رقم |74| ل.س تاريخ 14|6|1932.
**

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *