Call us now:
منع إخراج أروم الزيتون البري والجوي خارج الأراضي السورية
على قوات الدرك وكافة قوى الأمن على الحدود تنفيذ أحكام المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي.
على قوات الدرك وكافة قوى الأمن على الحدود تنفيذ أحكام المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي.