منع إخراج أروم الزيتون البري والجوي خارج الأراضي السورية

على قوات الدرك وكافة قوى الأمن على الحدود تنفيذ أحكام المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *