منع إخراج أروم الزيتون البري والجوي خارج الأراضي السورية

ينشر هذا المرسوم التشريعي ويبلغ من يلزم لتنفيذ أحكامه.
دمشق في 22 ذي القعدة 1368 و14 أيلول 1949.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *