Call us now:
منع إخراج الأسمدة العضوية
تصادر جميع الأسمدة العضوية المقولة خلافاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي وتسلم للمعاهد والمؤسسات الزراعية الرسمية في الدولة وتطبق بحق المخالفين أحكام المادة (756) من قانون العقوبات.
تصادر جميع الأسمدة العضوية المقولة خلافاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي وتسلم للمعاهد والمؤسسات الزراعية الرسمية في الدولة وتطبق بحق المخالفين أحكام المادة (756) من قانون العقوبات.