Call us now:
منع إضراب الموظفين والمستخدمين والعمال
ـ يحق لمجلس الوزراء أن يعتبر مستقيلاً كل موظف أو مستخدم أو عامل ينقطع عن عمله بقصد الإضراب الجزئي أو الكلي.
ولمجلس الوزراء وحده حق تقدير ما إذا كان هذا الانقطاع ناشئاً عن قصد الإضراب أم لا.
ـ يحق لمجلس الوزراء أن يعتبر مستقيلاً كل موظف أو مستخدم أو عامل ينقطع عن عمله بقصد الإضراب الجزئي أو الكلي.
ولمجلس الوزراء وحده حق تقدير ما إذا كان هذا الانقطاع ناشئاً عن قصد الإضراب أم لا.