Call us now:
منع إضراب الموظفين والمستخدمين والعمال
ـ يخول مجلس الوزراء حق ملء الوظائف الشاغرة نتيجة لتطبيق المادة الأولى من هذا القانون وفق أحكام قانون الموظفين الأساسي باستثناء شرط المسابقة.
ـ يخول مجلس الوزراء حق ملء الوظائف الشاغرة نتيجة لتطبيق المادة الأولى من هذا القانون وفق أحكام قانون الموظفين الأساسي باستثناء شرط المسابقة.