منع إضراب الموظفين والمستخدمين والعمال

ـ لا يجوز إعادة الموظفين المعتبرين مستقيلين بالاستناد إلى أحكام هذا القانون إلى وظائفهم الأصلية أو إلى أية وظيفة أخرى في الوزارات أو الإدارات العامة أو المؤسسات الرسمية التابعة لإشراف الدولة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *