Call us now:
منع التعامل مع إسرائيل
يحظر على كل شخص طبيعي أو اعتباري أن يعقد بالذات أو بالواسطة اتفاقاً من أي نوع مع هيئات أو أشخاص مقيمين في إسرائيل أو منتمين إليهم بجنسيتهم أو يعملون لحسابها، كما يحظر التعامل مع الشركات والمنشآت الوطنية والأجنبية التي لها مصالح أو فرع أو توكيلات عامة في إسرائيل، وتحدد هذه الشركات والمنشآت بقرار من مجلس الوزراء والسلطة المخولة منه بذلك بناءً على اقتراح وزير الاقتصاد الوطني ووفقاً لتوصيات مؤتمر ضباط الاتصال.