منع التعامل مع إسرائيل

تصرف مكافآت مالية لكل شخص ـ ولو كان من موظفي الحكومة ـ يضبط الأشياء موضوع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو يسهل ضبطها وتكون المكافآت بنسبة 20% من قيمة الأشياء المحكوم بمصادرتها، إلا إذا نصت القوانين الأخرى على مكافآت أكثر من ذلك وعند تعديد مستحقي المكافآت توزع بينهم كل بنسبة مجهوده.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *