منع التعامل مع إسرائيل

يقوم بإثبات وملاحقة الجرائم التي تقع بمخالفة أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له رجال الضابطة العدلية والموظفون الذين تنتدبهم لذلك وزارة الدفاع أو وزارة الاقتصاد الوطني ويكون لهم في جميع الأحوال الحق ‎في دخول مكاتب الهيئات وكذلك المصانع والمحال التجارية والمخازن وغيرها من الأماكن المخصصة لصنع أو بيع الأشياء المشار إليها كما يكون لهم الحق في طلب تقديم السجلات وغيرها من المستندات والدفاتر مما يكون له شأن في مراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون والاطلاع عليها في أي وقت من الأوقات ومع الاحتفاظ بكل عقوبة أشد مفروضة بنص آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتي ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من رفض أن يقدم السجلات والمستندات المشار إليها في الفقرة السابقة أو دون فيها بيانات لا تكون مطابقة للحقيقة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *