منع التعامل مع إسرائيل

تسري الأحكام الواردة في المواد 2 و3 و4 على السلع التي تدخل مناطق حرة في الجمهورية السورية أو تصدر من تلك المناطق.
كما تسري هذه الأحكام على السلع التي تدخل أراضي الجمهورية السورية أو تمر عبر أراضيها وتكون برسم إسرائيل أو أحد الأشخاص أو الهيئات المقيمين بها بشرط ألا يخل ذلك بأحكام الاتفاقات الدولية التي تكون سورية طرفاً فيها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *