منع التعامل مع إسرائيل

يعفى من العقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة ـ عدا المصادرة ـ من بادر من الجناة عند تعددهم بإخبار الحكومة عن المشتركين في إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة وأدى هذا الإخبار فعلاً إلى اكتشاف الجريمة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *