Call us now:
منع السير على الخطوط الحديدية
يحظر على المشاة وسائقي المركبات وجميع وسائط النقل والركوب اجتياز الخط الحديدي من غير الممرات السطحية النظامية المخصصة للعبور.
يحظر على المشاة وسائقي المركبات وجميع وسائط النقل والركوب اجتياز الخط الحديدي من غير الممرات السطحية النظامية المخصصة للعبور.