منع السير على الخطوط الحديدية

يحظر على المشاة وسائقي المركبات وجميع وسائط النقل والركوب اجتياز الخط الحديدي من غير الممرات السطحية النظامية المخصصة للعبور.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *