Call us now:
منع الصيد بواسطة المراكب الجارفة
يجوز بقرار من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي بناء على قرار من المجلس الأعلى للأحياء المائية منع الصيد بواسطة المراكب الجارفة في كافة المياه العامة المعرفة في المادة الأولى من قانون حماية الأحياء المائية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 30 تاريخ 25/8/1964 أو بعضها.